باب الحيض والاستحاضة والنفاس › ١١٢ - يحرم بسبب وجود الحيض › ب - الطلاق
ولا تقربوهن حتى يطهرن …﴾ ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت، فسأل الصحابةُ النبيَّ ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿ويسألونك عن المحيض …﴾ فقال الرسول ﷺ: "اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " رواه مسلم.
وإتيان الحائض فيما دون الفرج جائز.
الدليل: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يأمر أزواجه وهنّ حُيَّض أن تلبس إحداهنّ إزارًا فوق العورة ثم يباشرها " رواه البخاري ومسلم.
أمّا إتيان المرأة من دبرها فحرام بكل وجه وقت الحيض وفيما عداه.
الدليل: حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال ﷺ: "إن الله لا يستحيي من الحق (ثلاث مرات) لا تأتوا النساء في أدبارهنّ"رواه ابن ماجه (^١).
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ﷺ: "ملعونٌ من أتى امرأتَه في دبرها"رواه أبو داود (^٢).
ب - الطلاق: حيث يحرم على الرجل تطليقُ زوجتِه وهي حائض (^٣).
الدليل: حديث عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه أن عمرَ رضي الله عنه أخبر النبيَّ ﷺ أن
_________
(^١) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم (١٥٦١).
(^٢) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٨٩٤).
(^٣) يستثنى من ذلك غير المدخول بها وفي حال الخُلْع فلا يمنع الحيضُ من وقوع الطلاق في كلا الحالتين، وهو قول أكثر أهل العلم، انظر: فتاوى ابن تيمية ٣٣/ ٢١، زاد المعاد ٥/ ٢٢٠.
Jilid 1 · hlm. cetak 76
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.