القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن.
١٣٥٩ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قِيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَالَ: "سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا". [٤٠٨٠]
Jilid 2 · hlm. cetak 297
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.