القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم.
١٣٦٠ - أَخبَرنا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدثنا الأَنْصَارِيُّ، حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو ذَكْوَانُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْبِكْرِ تُخْطَبُ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْبِكْرُ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، قَالَ: "سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا". [٤٠٨١]
Jilid 2 · hlm. cetak 297
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.