الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم › المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب › القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل › الأقوال في المسألة
القسم الثاني: زيادة متصلة غير متولدة من الأصل، كصباغة الثوب وبناء الدار وزراعة الأشجار.
القسم الثالث: زيادة منفصلة متولدة من الأصل، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها.
القسم الرابع: زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل، كأجرة السيارة وكسب العبد.
وفيما يلي بيان لأقوال الفقهاء فيمن اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد حصل من هذه السلعة زيادة أو خراج. فما حكم ردّ السلعة بالعيب مع هذه الزيادة أو الخراج؟ ولمن تكون هذه الزيادة أو الخراج؟.
اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب وتكون تابعة للأصل، فإذا ردّ المشتري الأصل بالعيب ردّ الزيادة معه.
وهذا مذهب الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والمذهب عند الحنابلة (^٤).
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٨).
(^٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، منح الجليل (٥/ ١٨٩ - ١٩٠، ٢٠٩) الشرح الصغير (٣/ ١٨٧).
(^٣) انظر: المهذب مع الجموع (١١/ ٣٩٧، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢).
(^٤) انظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨٠)، حاشية الروض المربع (٤/ ٤٢٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 208
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.