الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الأول: قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم › المطلب الخامس: في أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب › القسم الأول: أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل › أدلة الأقوال
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، ولكنها تكون للمشتري، فإذا ردّ المشتري الأصل ردّ معه الزيادة، ثم تقوّم الزيادة ويدفع البائع قيمتها للمشتري.
وهذا رواية عند الحنابلة اختارها بعضهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعًا، والأصل أنّ ما كان تابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ؛ لأن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصودًا، وينفسخ في الزيادة تبعا للانفساخ في الأصل (^٢).
٢ - ولأن هذه الزيادة لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلا يجوز أن تردّ دونها (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - ﷺ - قال: (الخراج بالضمان) (^٤).
وجه الدلالة: إن هذا الحديث عامّ، فيشمل الزيادة المتصلة المتولّدة من الأصل التي حصلت من عمل المشتري التي هي في ملكه (^٥).
_________
(^١) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٢٦)، تقرير القواعد (٢/ ١٥٣ - ١٥٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٣)، الشرح الممتع (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(^٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥). وانظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢).
(^٣) المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٧).
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(^٥) انظر: الشرح الممتع (٨/ ٢٨٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.