الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد › المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟ › الأقوال في المسألة
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:
أولًا: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.
ثانيًا: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.
سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض (^١).
واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:
القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية (^٢) والشافعية (^٣) ورواية للحنابلة (^٤).
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، حاشية رد المحتار (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢، ٦/ ١٨٧)، شرح المجلة (ص ١٣٦ - ١٣٩، ١٥٠ - ١٥١).
(^٣) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧).
(^٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.