الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد › المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟ › الأقوال في المسألة
القول الثاني: إن العقار يضمن بمجرد حصول العقد، ولو قبل القبض، وهذا قول المالكية (^١) والمذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (^٢).
هذه المسألة يذكرها أغلب الفقهاء مع مسألة: ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد، وقد سبق أن ذكرتها في المسألة الأولى من الفرع الأول (^٣).
لذا فليرجع إلى أدلة تلك المسألة والقول المختار فيها؛ لأن ما ذكرته هناك ينطبق على مسألتنا هذه؛ وذلك تجنبا للتكرار.
اتفق الفقهاء على أن الأموال المحضة غير المنقولة - كالعقار - تضمن بالإتلاف (^٤).
واختلفوا في ضمانها باليد على قولين:
القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به. فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف، لا بالغصب.
_________
(^١) انظر: الإشراف (٢/ ٥٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥١٠ - ٥١١)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١).
(^٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(^٣) كما في صفحة ٢٥٨.
(^٤) انظر: البناية (١٠/ ٢٢٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 274
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.