الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان › الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء › المبحث الثاني: قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان › المطلب الأول: في صيغ القاعدة
قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان
ذكرت في القاعدة السابقة أن الإذن في التصرف أو الإتلاف أحد مسقطات الضمان، وأن الإذن إما أن يكون من قبل الشارع، وإما أن يكون من قبل المالك، وقد كانت القاعدة السابقة تتحدث عن إذن الشارع وسقوط الضمان به، أما هذه القاعدة فهي تتحدث عن سقوط الضمان إذا كان هناك إذن من المالك، وقد تناولتها في المطالب الآتية:
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صيغًا كثيرة، أذكر ما وقفت عليه منها على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو بكر السرخسي: «أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه، إلا عند وجود الإذن شرعًا» (^١).
٢ - وقال أيضا: «لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضمان» (^٢).
٣ - قال أبو بكر الكاساني: «المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونًا» (^٣).
٤ - قال ابن غانم البغدادي: «المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونًا» (^٤).
_________
(^١) المبسوط (١١/ ١٢).
(^٢) المبسوط (١١/ ١١٧).
(^٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).
(^٤) مجمع الضمانات (١/ ١٢٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 585
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.