التمهيد › المبحث الثاني: دراسة موجزة عن الضمان › المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان › رابعا: التصرف › وجه الصلة بين الضمان والتصرف
والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو: «ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا» (^١)، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون (^٢).
أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.
التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم (^٣).
التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي (^٤).
إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.
_________
(^١) انظر: التعريفات للجرجاني (ص ١٣٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٩ - ٥٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٥٥)، المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(^٢) المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٤٢) وما بعدها، القاموس المحيط (ص ١٠٦٩).
(^٤) الحيازة في العقود (ص ١٧)، وانظر: المدخل للزرقا (١/ ٢٨٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.