الجزء ٢ › باب إذا أعتق شركا له في عبد وكان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد
البُخَارِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من أعتق نَصِيبا أَو شقيصا فِي مَمْلُوك فَعَلَيهِ خلاصه فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا قوم عَلَيْهِ فاستسعى بِهِ غير مشقوق عَلَيْهِ ".
(وَمن طَرِيق التِّرْمِذِيّ: " وَإِن لم يكن لَهُ مَال قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل، ثمَّ يستسعى فِي نصيب الَّذِي لم يعْتق غير مشقوق عَلَيْهِ ") .
Jilid 2 · hlm. cetak 610
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.