الجزء ٢ › باب إذا قال كاتبتك على كذا فقبل صح وإذا أدى عتق
الطَّحَاوِيّ: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " من ملك ذَا رحم محرم مِنْهُ فَهُوَ حر ".
وَعنهُ: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ: " إِذا ملك الرجل عمته، أَو خَالَته، (أَو أَخَاهُ)، أَو أُخْته، فقد عتقوا عَلَيْهِ ".
وَقد روى هَذَا عَن عمر، وَعبد الله بن مَسْعُود، وَهُوَ قَول الْحسن، وَجَابِر، وَالشعْبِيّ، وَالزهْرِيّ، وَالْحكم، وَحَمَّاد، وسُفْيَان الثَّوْريّ، وَأحمد بن حَنْبَل رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ.
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾، فَظَاهر الْآيَة يَقْتَضِي جَوَاز الْكِتَابَة من غير شَرط الْحُرِّيَّة، ويتضمن الْحُرِّيَّة لِأَن الله تَعَالَى لم يقل: فكاتبوهم
Jilid 2 · hlm. cetak 611
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.