الجزء ٢ › باب من نحر ناقة أو ذبح شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر
فَإِن قيل: وروى مُسلم: عَن جَابر: " أَن النَّبِي [ﷺ] نهى يَوْم خَيْبَر عَن (أكل) لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ". وَفِي رِوَايَة: " أكلنَا يَوْم خَيْبَر لُحُوم الْخَيل وحمر الْوَحْش، ونهانا رَسُول الله [ﷺ] عَن الْحمر الْأَهْلِيَّة ".
قيل لَهُ: وَقد روى الطَّحَاوِيّ: عَن خَالِد بن الْوَلِيد رضي الله عنه: " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير ". وَقد أجَاب بعض أَصْحَابنَا عَن الْأَحَادِيث الأول فَقَالَ: هِيَ مَحْمُولَة على حَالَة المخامص، وَهِي كَانَت أغلب حالات الصَّحَابَة رضي الله عنهم. وَفِي الصَّحِيح: " أَنهم مَا دخلُوا خَيْبَر إِلَّا وهم جِيَاع ". فَلَا حجَّة بِتِلْكَ الْحَال على الْإِطْلَاق، وَفِيه نظر: فَإِن الْإِبَاحَة لَو كَانَت لأجل الْجُوع أَو المخمصة لما اخْتصّت الْإِبَاحَة بِالْخَيْلِ. /
لإِطْلَاق قَوْله تَعَالَى: ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ .
Jilid 2 · hlm. cetak 623
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.