الباب الثالث الفتاوى في الذكاة › الفصل الأول الذبائح › ثانيا: ذبائح أهل الكتاب › ٥٣٦) السؤال: قلت: هل كان مالك يكره ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب؟
لقد أحلَّ الله لنا ذبائح اليهود والنَّصارى إذا ذُبِحَت بطريقةٍ توافق الشريعة الإسلاميَّة، وذلك بقَطْع المَريء والبلعوم، أي الذَّبْح في الرَّقَبَة بآلةٍ حادَّة، ولو لم يُسَمُّوا عليها الله عز وجل. والبُلدان النَّصرانيَّة منهم من يذْبَح بهذه الطريقة، ومنهم من يقتل بالصَّعْق الكهربائي، ولذا ينبغي لولدك أن يسأل عن طريقة الذَّبْح، فإذا لم يظهر له ما يخالف الشريعة الإسلاميَّة فله أن يأْكُل ذبائحهم. وأودُّ التذكير بأنَّ السَّمَك يُؤْكَل بغضِّ النَّظر عمَّن اصطاده، وأنَّ البَيْض يُباح أَكْلُه بغضِّ النظر عن أصحاب الدَّجاج، وبإمكان ولدك أن يكتفي بالسَّمَك والبَيْض ويستغني عن أَكْل ما فيه شكٌّ.
والله تعالى يحفظه ويحفظ جميع المسلمين من الوقوع في المُحرَّمات، إنَّه سميعٌ مجيبٌ، والله تعالى أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٦١٩)]
* * *
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٩٧)]
* * *
الجواب: قال: أهلُ الحَرْب والذين عندنا من النَّصارى واليهود عند مالكٍ سواءٌ في ذبائحهم، وهو يكره ذبائحهم كلَّهم من غير أنْ يُحرِّمَها، ويكره شراء اللَّحم من مجازرهم ولا يراه حَرامًا.
Jilid 2 · hlm. cetak 152
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.