الباب الخامس الطهارة والنجاسة › أولا: النجاسة › الأكل من ثمار النبات الذي يتغذى على مياه الصرف الصحي › ٧٦٩) السؤال: الخضر التي تسقى بماء نجس ولا تغسل؛ هل يصح بيعه على مذهب الشافعي -﵀-،
الصَّرْف الصِّحِّي.
سؤالي: هل يجوزُ أَكْلُ ثِمار النَّباتات التي تتغذَّى تغذيةً دائمةً ومُقتَصِرَةً على مصدرٍ غِذائيٍّ واحدٍ هو الصَّرْف الصِّحِّي وما يَتْبَعُه من فَضَلات الإنسان، أم أنَّ ذلك لا يجوزُ؛ قياسًا [على] الجلَّالَة من الحيوانات التي لا تُؤْكَلُ إلَّا بعد تطبيق شُروطٍ شرعيَّةٍ بحَقِّها طالما أنَّها قابلةٌ لتناول فَضَلات الإنسان؟
الجواب: إذا لم يظهر أثر النجاسات في طَعْم ثِمارِ هذه النَّخيل أو ريحها فإنَّه يُباح أَكْلُها؛ لأنَّ الأصل إباحة أَكْلِها، إلَّا إذا ظهر أثر النجاسة في طَعْمِها أو ريحها، فإنَّه يَحرُم تناولها.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
* * *
(٧٦٨) السؤال: ما حُكمُ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ تَتَغذَّى من حُفْرةٍ امتصاصيَّةٍ؟
الجواب: يجوز أَكْلُ ثَمَر الشَّجرة التي تتَّصل جُذورُها بالنجاسات، ويرى السادة الحنابلة أنَّ حُكمَ هذه الشجرة كحُكْم الحيوان الذي يتغذَّى بالنجاسة، ويُسمُّونها (الجلَّالة)، عندهم أنَّ الجلَّالَة لا تُؤكَل ما لم تُحْبَس فترةً عن أَكْل النجاسات، وتغذَّى بطعامٍ طاهرٍ.
وإذا لاحظنا أنَّ السَّماد الطبيعي تحتاج إليه الأشجار من أجل نموِّ الشجر وجَوْدة ثَمَرِه، وأنَّ الثَّمَر لا يَصِلُه شيءٌ من النجاسة، عرفنا أنَّ القول بجواز أَكْل الثَّمَر أَوْلَى.
[فتاوى الشيخ نوح علي سلمان - دائرة الإفتاء الأردنية (رقم ٢٤٩٩)]
* * *
Jilid 2 · hlm. cetak 354
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.