الباب السابع الفتاوى في المواد المضافة › ثانيا: الإنفحة › عمل الجبن بإنفحة الحيوان المتغذي بغير اللبن › ٩٦٤) السؤال: ما عمت به البلوى من عمل الجبن بإنفحة الحيوان المتغذي بغير اللبن؛ هل يعفى عن ذلك؛ لعموم البلوى به، ومشقة الاحتراز عنه، أو لا؟
الجواب: المأكولات التي تدخل في تركيبها موادُّ مُحرَّمة؛ كأجزاء المَيْتةِ، ولحوم الحيوانات المُحرَّمة؛ كالخنزير ونحوه، يَحرُمُ أَكْلُها؛ لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...﴾ الآية [سورة المائدة الآية ٣]، وهذا يشمل ما كان كُلُّه من اللُّحوم المُحَرَّمة، أو ما كان بعضُه منها. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ٢٦٦)]
* * *
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص ٩٠)]
* * *
Jilid 3 · hlm. cetak 105
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.