أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.
فإن رجع فأحرم منه فلا دم (^١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (^٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (^٣).
ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.
وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.
_________
(^١) قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه».
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣١٣، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 610
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.