مسائل متعلقه بالمال الحرام › من استدان مالا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟ › أهل العلم في هذه المسألة على قولين › قول المالكية
لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولأن في ذلك عونًا له على الطاعة والتوبة.
الثاني: وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة: لا يجوز أن يُسد عن الغارم في معصية وإن تاب؛ لأن في ذلك عونًا على المعصية، فكل من أراد أن يستدين في معصية سَيُقدم وهو يعلم أن دينه سَيُقضى.
• نص كلامهم رحمهم الله:
قال العدوي في حاشيته: ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، كحقوق الآدميين، فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئًا، وأن لا يكون استدانه في فساد إلا أن يتوب (^١).
قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (في فصل في مصرف الزكاة):
«… ومدين، ولو مات، يحبس فيه لا في فساد، ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن» (^٢).
_________
(^١) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي [ت ١١٨٩ هـ]، (١/ ٥١٠).
(^٢) «مختصر خليل في العبادات على مذهب الإمام مالك» للعلامة خليل بن إسحاق الجندي [ت: ٧٧٦ هـ]، (٥٩) ط دار الحديث.
Jilid 1 · hlm. cetak 326
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.