ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان › السؤال التاسع والثلاثون: حلفت ألا أتزوج أبدًا إلا عندما يقول لي إخواني وقد أقسمت عدة مرات ألا أتزوج فما يلزمني إذا أردت الزواج؟
الجواب: يجوز الاستثناء في الأيمان ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلًا ولا يجوز التراخي فيه إلا لضرورة كسعال أو بلع ريق أو عطاس أو نحوه.
الجواب: إن شاء الله لا تكون استثناءً إلا إذا علق اليمين بشيء في المستقبل أما إذا حلف أنه ما عمل شيئًا قد مضى فلا عمل بقوله إن شاء الله لأن الناس قد تلاعبوا بلفظة" إن شاء الله".
الجواب: هو مذهب حبر الأمة" عبدالله بن عباس" ولكنه مذهب ضعيف لأنه سيؤدي إلى عدم إتمام المعاملات المالية وغيرها من العقود كالبيع والشفعة والإجارة وبيعة الخلفاء وغيرها من عقود المعاملات.
الجواب: يخرج الكفارة ثم يكلمه.
الجواب: لا يكفر الحالف إلا إذا كان في فعل الشيء المحلوف بعدم فعله خير، أما إذا لم يكن في فعله خير فلا يكفر.
الجواب: اعلم أنه عند أن تتيسر لك زوجة وتعقد بها، عليك إخراج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين لأن النبي ﷺ أمر بذلك في الحديث الصحيح المصرح بأن من حلف على شيء ورأى شيئًا خيرًا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"
والزواج خير من العزوبة لحديث "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم".
_________
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالأصل، تكرر الرقم
Jilid 1 · hlm. cetak 71
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.