ملحق بالفتاوى الشرعية حول الأيمان › السؤال الثالث والأربعون: ما حكم الشرع في من قال أنا بريء من الإسلام على جهة اليمين؟
الجواب: قال النبي ﷺ" من حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير" فإذا كان الذي حلفت على أن لا تعمله خيرًا فكفر واعمله وإن كان لا خير فيه فلا تأته ولا تكفر عنه فمثلًا: " إذا حلفت أن لا تكلم صديقك فكفر وكلمه وإن حلفت أن لا تشرب الدخان فلا تشرب الدخان ولا تكفر لأن الدخان ليس بخير وإنما هو شيء مضر كما قرره الأطباء.
الجواب: هو آثم لرجوعه وعلى هذا الشخص ترك ما حلف أنه لا يعمله والإقلاع عنه.
الجواب: اليمين على نية المُحلِف في الحقوق لا على نية الحالف إلا في ما كان في دعوى باطلة آثمة وفي من يطلب من المواطن ما لا حق له فيه وإنما إدخال الضرر والأذى عليه.
الجواب: هذا حرام وعليه التوبة ولا يكون يمينًا.
Jilid 1 · hlm. cetak 72
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.