الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة › المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد
أدلة القولين الثاني والثالث:
لم أعثر لهم على دليل، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن اليد تثبت على الحر عموما - سواء كان صغيرا أم كبيرا - كما عند أصحاب القول الثاني، أو أنها تثبت على الحر الصغير دون الكبير كما عند أصحاب القول الثالث.
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب: القول الأول، وهو أن الحر لا يضمن باليد؛ وذلك لأن الحر ليس بمال حتى يضمن؛ ولعدم وجود أدلة صحيحة على ضمانه باليد.
اختلف الفقهاء في ضمان منفعة الحر باليد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تضمن منفعة الحر مطلقا باليد، وهو الظاهر من مذهب الحنفية (^١).
القول الثاني: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، ولا تضمن بالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو قول المالكية (^٢) والأصحّ عند الشافعية (^٣) ووجه عند الحنابلة (^٤).
_________
(^١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٢٠٥، ٢٠٦ - ٢٠٧).
(^٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.